مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
294
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وتفصيل ذلك كلّه في محلّه ، ومثله على تفصيل في الصور والحالات ما ذكروه في الحج والعمرة والاعتكاف . ( انظر : إفطار ، صوم ) وأمّا الواجبات الموسّعة غير العباديّة فيجوز إفسادها ، ولا يحرم قطعها ما لم يؤدّ إلى تفويت الواجب ، وكذلك سائر المستحبّات . وفي خصوص الصلاة ، فقد ادّعي نفي الخلاف والإجماع على حرمة إفساد الواجبة منها بمعنى قطعها ورفع اليد عنها « 1 » ، فلا يجوز قطعها اختياراً « 2 » . نعم ، يجوز قطعها لضرورة أو عذر ، كما إذا خاف تلف نفس أو مال أو فوات غريم أو تروّي الطفل أو الغريق الذي يخاف هلاكه أو الحريق الذي يلحقه « 3 » . وقد ادّعي نفي وجدان الخلاف في ذلك « 4 » . ( انظر : صلاة ) 2 - نيّة إفساد العبادة : تحدّث الفقهاء عن نيّة إفساد العبادة في جملة من العبادات ، كالتالي : أ - نيّة إفساد الصلاة : تجب النيّة في الصلاة ، ويجب استمرار حكمها ، بمعنى أن لا يقع فعل من أفعالها مع نقض النيّة ، فلو نوى الخروج من الصلاة وأتى ببعض أفعالها بدون تجديد النيّة بطلت صلاته ؛ لوجوب الاستدامة ، بمعنى عدم خلوّ جزء من الصلاة عنها « 5 » . وأمّا لو نوى الخروج من الصلاة بعد أن حصلت النيّة الصحيحة منه ، ثمّ رفض ذلك قبل أن يقع منه شيء من أفعال الصلاة وعاد إلى النيّة الأولى ، فهل تبطل صلاته بمجرد ذلك أو لا ؟
--> ( 1 ) مجمع الفائدة 3 : 109 . المدارك 3 : 477 . الرياض 3 : 515 . جواهر الكلام 11 : 123 ( 2 ) الشرائع 1 : 92 . القواعد 1 : 281 . الذكرى 4 : 5 . المدارك 3 : 477 . الرياض 3 : 515 . جواهر الكلام 11 : 123 ( 3 ) الشرائع 1 : 92 . القواعد 1 : 281 . الذكرى 4 : 5 . المدارك 3 : 477 . الرياض 3 : 517 . جواهر الكلام 11 : 122 ( 4 ) جواهر الكلام 11 : 122 . وانظر : المدارك 3 : 477 . الرياض 3 : 517 ( 5 ) انظر : المبسوط 1 : 151 . الشرائع 1 : 78 . القواعد 1 : 269 . الدروس 1 : 166 . المدارك 3 : 314 . جواهر الكلام 9 : 177